سند الوقف
النص الأخير لسند الوقف الخاص بوقف ألجينكان والحاوي التعديلات المؤرخة 10/02/2004. تم تأسيس وقف من قبل المحرر أسمائهم وعناوينهم في هذا السند، وفقا لأحكام القانون رقم 903، والمادة 73 والمواد التالية لها من الفصل 2، من الباب 2، من الكتاب 1 من
المظام الأساسي للوقف (وقفية) (معدل بقرار المحكمة المدنية الخامسة في شيشلي الحامل تاريخ 09/02/1994 ورقم أساس: 94/83، ورقم القرار 94/32) نحمد الله تعالى ونثني عليه على عطائه لنا فرصة تأسيس مجموعة ألجينكان – إ.ج.أ. ، والوصول إلى المستوى المادي والمعنوي الذي نحن فيه في يومنا، الإستمرار على الأعمال الخيرية التي قمنا بها حتى يومنا هذا. كان في نية العائلة تأسيس وقف في السنوات 1950، في حين كانت جميع أفراد العائلة على قيد الحياة . في حين تحقق هذه النية للعائلة بلطف الله وأنعمه قامت العائلة التي تفكر في إستمرارية الوقف إلى الأبد، وفضلت تأسيس الوقف مع الشركات التجارية والصناعية الداخلة في المجموعة التي أسستها. هذا الوقف الذي قمنا بتأسيسه مؤمنين بان الأمة التركية سوف تبقى طالما الدنيا باقية، نقدمه لصالح بلدنا وأمتنا.
نضع هذا الوقف الذي قد قمنا بتأسيسه أمانة إلى أمتنا السامية، وحكومات الجمهورية التركية، والمحاكم العادلة في دولتنا، والمديرية العام للأوقاف، وخاصة مجالس الإمناء لهذا الوقف، والعاملين في إدارته، والقائمين بخدمة هذا الوقف وموارده المادية، والساعين بهذا الغرض من الموظفين لدينا، ونطلب منهم الحفاظ عليه، والعمل بنية حسنة لإيصاله لأغراضه التأسيسية، والعمل على عدم إبعاد الوقف عن أغراضه ، وعدم العمل بتدميره، وأن يبقوا على ضميرهم.
الأعمال التي سوف يقوم بها إداريون وقفنا لتحقيق الأغراض التي هي أسس وقفنا، والمبينة في سند الوقف، والقيام بقدر الإمكان بتأسيس الجوامع وكلياتها التي سوف ينتفع منها العالم الإسلامي، والقيام بصيانتها، والمساهمة في إدامة نشاطها، والقيام بصيانة مقبرة العائلة والمتحف التي سوف يؤسس فيما بعد، وأن يختم القرآن الكريم في تاريخ 23 آذار / مارس من كل سنة، وفي كل يوم عرفة لكل عيد القيام ذبح أضاحي وتوزيع لحومها إلى الفقراء والمساكين ووهب سوابها إلى أرواح المتوفيين من أفراد العائلة، وإدامة تقاليد العائلة بصورة التواضع بعيدة التفاخر. ونسئل الله تعالى أن يوفق وقفنا إلى النجاح.
الجزء : 1
الأحكام العامة
المادة 1 : إسم الوقف : "وقف ألجينكان". لا يجوز تغيير هذا الإسم باي شكل كان. يعبر عنه في هذا السند الرسمي بكلمة "الوقف".
المادة 2 : أهداف الوقف : (معدل بقرار المحكمة المدنية الخامسة في شيشلي الصادر بتاريخ 09/02/1994 ورقم 94/83 من أساس، ورقم القرار 94/32 )
1. القيام بالبحث عن قيمنا الثقافية، والعادات والتقاليد والقيم المعنوية التي كبرنا عليها في تاريخنا، ولغتنا اللغة التركية، والقيام بدعم البحوث من هذا النوع، والحفاظ عليها، وإحيائها، والتعريف بها.
2. والقيام بتحفيز الأنشطة في مجالات العلم، والتقنية، والتعليم.
3. والقيام بالمساهمة في اعمال تدريب القوة العاملة الماهرة التي تحتاج إليها صناعات بلدنا، والأنشطة التربوية المعززة إمكانيات الإستخدام في بلدنا، وفتح المدارس والمؤسسات التربوية، وتشغيلها.
ويقوم الوقف بتخصيص نسبة 10 % على الأقل من قدرة المدارس والمؤسسات التربوية التي سوف يؤسسها وفقا لأحكام التشريعات السارية، إلى الطلاب ذوي القابلية، والمحرومين من الإمكانيات المادية.
المادة 3 : المبادئ التي سوف تطبق في الأعمال القاصدة تحقيق أهداف الوقف، والأسس المرتبط بها: (معدل بقرار المحكمة المدنية الرابعة في شيشلي الصادر بتاريخ 01/10/1997 ورقم 97/545 من أساس، ورقم القرار 97/832 )
1. تحديد الأعمال التي يقام بها من أجل الحصول على أهداف الوقف، وتحقيق أهدافه، وتثبيت الأماكن التي سوف يخصص لها المعونات، وكمية المعونات تعود إلى مجلس الإدارة للوقف. مجلس الإدارة في إتخاذ القرارات في هذه المواضيع يلتزم بالأسس التي سوف تثبتها مجلس الأمناء.
2. مجلس الإدارة يقوم باعداد برنامج للأنشطة السنوية مع الميزانية السنوية. فمن الضروري الإمتثال لهذا البرنامج المعتمد عليه من قبل مجلس الأمناء، حتى أنه يجوز لمجلس الإدارة القيام بتعديلات صغيرة على هذا البرنامج، عند وجود أسباب محقة، ويعلم مجلس الأمناء بهذا التعديل.
3. البرامج التي يقوم بتنفيذها وفقا لأهداف الوقف عند الحاجة يتم تنفيذها وفقا لللائحات التنفيذية التي سوف يقوم باعداد وعرضها من قبل مجلس الإدارة ويعتمد عليها من قبل مجلس الأمناء. صلاحية التعديل في هذه اللائحات التنفيذية تعود لمجلس الأمناء.
4. وعند عدم التمكن من صرف النقود المخصصة لأي واحد من أهداف الوقف يقوم مجلس الإدارة بصرف النقود، أو السلع، أو المواد المخصصة لأغراض أخرى من خلال الحصول على ترخيص بذلك من مجلس الأمناء.
5. في تثبيت وتطبيق الأسس المبينة في هذه المادة، إما مجلس الأمناء، وإما مجلس الإدارة على كلاهما الأخذ بعين الإعتبار نظام الأوقاف وخاصة المادة 37 من هذا النظام، ولا يجوز لهما إتخاذ قرارات مخالفة لهذا النظام أو تطبيقها.
المادة 4 : التصرفات القابل ان يقوم بها الوقف لتحقق وضعه القانوني، ولتحقيق أهدافه القانونية : (معدل بقرار المحكمة المدنية الرابعة في شيشلي الصادر بتاريخ 01/10/1997 ورقم 97/545 من أساس، ورقم القرار 97/832 )
1. الوقف، هو مؤسسة لا يرتبط باي جهة ماعدا مجلس أمنائه، ويخضع لمراقبة تجري بالأساليب المبينة في القانون رقم 903، ويراقب من قبل جهة المراقبة المحددة في هذا القانون، ذات الحكم الذاتي، وحائز على شخصية قانونية. عند تعديل أو تغيير القانون الذي يخضع له الوقف، يواصل وجوده وفقا للقانون الآخذ محل هذا القانون وهذا السند.
2. للوقف أن يقوم بكافة المعاملات والتصرفات القضائية المساعدة للوقفية وتحقيق أهدافه، وأن يتصرف بكافة أنواع الحقوق الشخصية والعينية، وأن يكسب حقوق جديدة، ويكتسب جميع أنواع العقارات وسندات الأسهم.
3. وللوقف أن يقبل التبرعات والهبات ولو عن طريق الوصية مشروطة أو غير مشروطة، شريطة أن لا يكون ذلك بخلاف أهدافه ومبادئ تأسيسه وبقرار من مجلس الإدارة. ومن الممكن رفض التبرعات والهبات بقرار متخذ من قبل مجلس الإدارة بالإجماع وبمشاركة كافة أعضائه
4. وللوقف أن يقوم باستثمار ممتلكاته وفقا لأهدافه، وله أن يقوم بتخصيص ممتلكاته ووارداته كما يشاء ووفقا لأهدافه.
5. لا يجوز للوقف ممارسة أنشطة سياسية، ولا يجوز أن يكون من الأدوات لأي تيار سايسي.
المادة 5 : مقر الوقف :
مقر الوفق في إستانبول. ويجوز له عند الحاجة أن يقوم بتأسيس فروع في داخل القطر أو في خارجه، رهنا الإمتثال باحكام التشريعات السارية.
يجوز للوقف تأسيس فروع له في خارج القطر، وإنما يكون ذلك بعد إكتساب أنشطتها في داخل القطر وضع استمراري. تأسيس الفروع في داخل القطر وتنظيم صلاحياتها يعود لمجلس الإدارة، وأما تأسيس الفروع في خارج القطر وتنظيم صلاحياتها يعود لمجلس الأمناء.
الجزء : 2
ممتلكات الوقف والأحكام المالية
المادة 6 : الممتلكات المخصصة للوقف تتكون من:
1) 2.000.000 ليرة تركية نقدأ خصصت من قبل أمهان ألجينكان،
2) 2.000.000 ليرة تركية نقدأ خصصت من قبل أكرم ألجينكان،
3) بيت في حديقة في عنوان " تركيا/إستانبول- İstanbul-Şişli-Gayrettepe Kaya Aldoğan Sok. No:6" مخصص من قبل شركة إ.ج.أ. المساهمة للصب والصناعة (خصص عيني عقاري بثمن أساس للضريبة 7.000.000 ليرة تركية.)
4) 5.000.000 ليرة تركية نقدأ خصصت من قبل الشركة القابضة ألجينكان المساهمة،
5) 5.000.000 ليرة تركية نقدأ خصصت من قبل الشركة ألبير المساهمة للإستثمارات،
6) 4.000.000 ليرة تركية نقدأ خصصت من قبل الشركة والف المساهمة للصناعة،
7) 4.000.000 ليرة تركية نقدأ خصصت من قبل الشركة ألبا المساهمة للصب المضغوط،
8) 4.000.000 ليرة تركية نقدأ خصصت من قبل الشركة ألسيل المساهمة لتركيبات الغاز والصناعة والتجارة،
9) 3.000.000 ليرة تركية نقدأ خصصت من قبل الشركة ألسان المساهمة امواد الخام،
10) 1.000.000 ليرة تركية نقدأ خصصت من قبل الشركة بيمل المساهمة مركز أعمال المكتبية والصناعة والتجارة،
المجموع 30.000.000 ليرة تركية نقدا، وبيت في الحديقة. وتشكل هذه المخصصات أول ممتلكات للوقف.
المادة 7 : موارد الدخل للوقف : (معدل بقرار المحكمة المدنية الرابعة في شيشلي الصادر بتاريخ 01/10/1997 ورقم 97/545 من أساس، ورقم القرار 97/832 )
1. نسبة 1 % على الأقل من المبلغ الضريبي المبين في البيانات السنوية للشخصيات الإعتبارية المؤسسة.
2. كافة أنواع الهبات والتبرعات الممكن قبولها بقرار من مجلس الإدارة شريطة أن لا تكون مخالفة للأهداف والمبادئ التأسيسية للوقف.
3. الواردات المحصلة بسبل أخرى. تشكل مصادر وواردات الوقف.
المادة 8 : الحسابات السنوية، الميزانيات والبرامج :
1. مجلس الإدارة يقوم باعداد الميزانية السنوية وبرنامج الأنشطة.
2. ومن الضروري أن يقوم الوقف بإصدار ميزانية سنوية، وحسابات الدخل والتكاليف السنوية. هذه الحسابات الأثنين يتم تنظيمها حسب شكل يتم تثبيته من قبل مجلس الإدارة.
3. ويشترط أن يقوم مجلس الإدارة بتنظيم تقرير مفصل يوضح من خلاله الحسابات السنوية للوقف، والأنشطة السنوية.
4. وعلاوة على ذلك، من الضروري أن يقومون المراقبون بتنظيم تقرير مفصل.
5. ومن الضروري أن يقوم مجلس الإدارة بتنظيم الشهادات الحسابية الأخرى التي يراها مناسبة هو ومجلس الأمناء.
6. الدورة الحسابية للوقف سنة تقويمية. وأول دورة حسابية هي تبدأ إعتبارا من تاريخ التأسيس القطعي للوقف وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر.
المادة 9 : (معدل بقرار المحكمة المدنية السادسة في شيشلي الصادر بتاريخ 10/02/2004 ورقم 97/545 من أساس، ورقم القرار 97/832 )
يقوم الوقف بصرف وتخصيص نسبة ثلث الواردات القائمة التي حصلها خلال فترة سنة تقويمية واحدة على التكاليف الإدارية والصيانة مع الإحتياطات، والإستثمارات التي تزيد ممتلكات الوقف؛ وأما نسبة ثلثان تصرف وتخصص لتحقيق أهداف الوقف. ومن الصروري أن يقوم مجلس الإدارة بفصل نسبة 12 % (إثنا عشر بالمائة) على الأقل من مبلغ الثلث المخصوم من جملة تكاليف الإدارة والصيانة، على أن تصرف بغرض تنفيذ المواضيع المبينة في الفقرة الأخيرة من الوقفية في سند الوقف. المبلغ الباقي من الجزء الثلثان التي لم يتحقق صرفها نفس السنة الحسابية للوقف، يحافظ عليها من قبل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات في صندوق مع موافقة وزارة المالية بغرض تحقيق مشاريع معلومة. ومن الممكن تمديد هذه المدة لفترة إضافية أقصاها سنتان، شريطة الحصول على موافقة مي الوزارة الوارد ذكرها. التعديلات التي سوف تحصل في المستقبل في القانون الخاص بالإعفاءات الضريبية والتشريعات المعنية سوف يعمل بها دون الحاجة ألى أي تغيرات في سند الوقف.
في تطبيقات الميزانية المبالغ المفصولة من أجل تكاليف الإدارة والصيانة، والإحتياطيات، والإستثمارات التي سوف تزيد ممتلكات الوقف، من الممكن تخصيصها بكاملها أو تخصيص جزء منها من للخدمات الهادفة تحقيق أهداف الوقف.
زأما المبالغ المصولة من أجل أهداف الوقف لا يجوز إستخدامها لأغراض أخرى بأي شكل كان. وأما المبالغ المصولة لتكاليف الإدارة والصيانة من الممكن إستخدامها بغرض تحقيق إستثمارات تزيد ممتلكات الوقف.
الإستثمارات التي سوف تزيد ممتلكات الوقف سوف يتم تخصيصها بقرار مجلس الأمناء للإستثمارات االتي تجلب أفضل الدخل، وتحول للنقود بسهولة.
المادة 10 : تبديل السلع : سلع الوقف المكتسبة بشكل وقفها، أو وهبها، أو شرائها والتي دخلها لا يفي تكاليفها، أو لا يمكن جعلها بالقيمة المناسبة، والتي تنخفض ربحيتها بشكل متصل أو بنسبة كبيرة من الممكن تبديلها إلى سلع أكثر نفعا، أو إلى نقود.
وهذا التبديل يقرر عليه من قبل المحكمة المدنية بناء على إقتراح جهة المراقبة وبعد تلقي رأي مجلس الإدارة .
وأما تقييم النقود يتم من قبل مجلس الإدارة رهن أسس المادة 9.
ويتحفظ بالأحكام المتعلقة بالهبات المشروطة.
المادة 11 : أعضاء الوقف : (معدل بقرار المحكمة المدنية الرابعة في شيشلي الصادر بتاريخ 23/12/1993 ورقم 92/673 من أساس، ورقم القرار 92/839 )
أعضاء الوقف ؛ مجلس الأمناء، والمراقبون، ومجلس الإدارة. عند الحاجة يقوم مجلس الإدارة بتعيين مديرا للوقف يكون مسؤولا لدى مجلس الإدارة. مهام وصلاحيات مدير الوقف تثبت من قبل مجلس الإدارة تنظيم الوقف والتوظيف التي سوف تؤسس تابعة لمدير الوقف تأخذ شكلها النهائي بقرار مجلس الأمناء بعد إقتراج مجلس الإدارة بذلك.مجلس الإدارة مخول على القيام تعيين، ونقل، وفصل العاملين في الوقف.
ولمجلس الإدارة القيام عند الحاجة بتشكيل هيئة تنفيذية، وهيئات دائمة او مؤقتة. يكون مسؤولا لدى مجلس الإدارة.
يحتفظ بالمهام والصلاحيات الواردة في المادة 78 من القانون رقم 903.
الجزء 3
مجلس الأمناء
المادة 12: المهام : (معدل بقرار المحكمة المدنية الرابعة في شيشلي الصادر بتاريخ 01/10/1997 ورقم 97/545 من أساس، ورقم القرار 97/832 )
أعمال مراقبة إدارة الوقف، وتفتيشه، وتثبيت أساسها يقوم بها مجلس الأمناء. المهام المحررة أدناه هي في إطار صلاحيات مجلس الأمناء فقط.
1. تعيين مجلس الإدارة، وعزل بعض الأعضاء أو كلهم عن مهامهم.
2. تعيين المرافبون، وعزل بعض الأعضاء أو كلهم عن مهامهم.
3. تعديل سند الوقف
4. التصديق على المطالعة الصادرة من مجلس الإدارة حول تبديل سلع الوقف.
5. الموافقة والتصديق على الميزانية، وحسابات الدخل والإنفاق، تقرير الفعاليت المنظم من قبل مجلس الإدارة، وتقرير المراقبة، والتقارير والشهادات الخاصة في الحسابات.
6. إبراء مجلس الإدارة للوقف والمراقبون،
7. التصديق على الميزانية وبرنامج الفعاليات،
8. إتخاذ القرارات بشأن الأوضاع في سند الوقف التي تستوجب تصديق مجلس الأمناء
9. التدقيق على دفاتر الوقف، ومراسلاته، وكافة أنواع أوراقه، والتدقيق على ممتلكاته، والقيام بتعيين مراقب خاص من خارج الشركة عدا عن مراقبون الشركة وجعلها يدقق عليها إذا إستوجب الوضع،
10. إذا رأ الوضع يستوجب ذلك يقوم بالإشراف على مراقبة الشركات التي سوف يقوم فيما بعد الوقف بشراء أسهمها من الناحية المالية، وذلك يكون بواسطة أشخاص أو مؤسسات مستقلة.
11. إتخاذ القرارات في المواضيع الخارجة عن نطاق الإدارة العادية،
12 . التصديق على اللوائح والأنظمة،
13. المهام الأخرى الوارد ذكرها في سند الوقف هذا.
المادة 13 : (معدل بقرار المحكمة المدنية الرابعة في شيشلي الصادر بتاريخ 01/10/1997 ورقم 97/545 من أساس، ورقم القرار 97/832 )
1. الأعضاء الدائمين : الأعضاء الــ 14 المحرر أسمائهم، وألقابهم في المادة 1 المؤقتة من سند الوقف هذا هم الأعضاء الدائمين لمجلس الأمناء للوقف. ومن الممكن تعيين الأشخاص المقدمين من قبل عضوين على الأقل من الأعضاء الدائمين، الزائد أعمارهم على 35 عاما، من خريجين الجامعة، من الذين لم يكون لهم قرابة باعضاء مجلس الأمناء ولو كانت بالدرجة الثالثة، وتكون متميزة بالخصال الحسنة في شخصيتها وحياتها ولها سمعة حسنة بين أمثالها وبجراها، وأن تحصل على الأقل على موافقة نسبة ¾ من مجموع أعضاء مجلس الأمناء الدائمين وبعدها تضاف هذه الشخصية كعضو دائمي لمجلس الأمناء. وعلى هذه الصورة من الممكن أن يرتفع العدد إلى 20 عضوا.
هذه الأوصاف لا تؤخذ بعين الإعتبار بالنسبة للأعضاء الوارد ذكرها في المادة 1 المؤقتة.
في حالة وفاة أي واحد من الأعضاء الدائميين، أو إستقالته، أو وجود قيود لمنع إستخدامه حقوقه المدنية وفقا للقانون المدني التركي، أو إصابته بمرض مستمر يمنعه عن إيفاء مهامه، أو عدم مشاركته بدون مبرر في جلسات 4 جلسات متتالية من إجتماعات مجلس الأمناء، تسقط صفة عضويته بقرار مجلس الأمناء. والعضويات الدائمة التي تخلو نتيجة الأسباب المحررة أعلاه، تكمل بواسطة تعيين يقوم به مجلس الأمناء. ويجري التعيين في الإجتماعات العادية بعد إدراجه ضمن جدول الأعمال للإجتماع.
2. الأعضاء الذين سوف يتم تعيينهم لمجلس الأمناء:
أ. الأعضاء الذين سوف يتم تعيينهم من قبل الشخصيات الإعتبارية المؤسسة عن كل شخصية ممثل واحد (أول ممثلين للشخصيات الإعتبارية مبينة في المادة 2 المؤقتة.)
ب. الممثلون الذين يتم تعيينهم من قبل المنشئات المبينة أدناه :
1. الممثل عن جامعة إستانبول التقنية،
2. الممثل عن جامعة إستانبول ،
3. الممثل عن جامعة بوغاز إيجي،
4. الممثل عن جامعة الشرق الأوسط التقنية،
5. الممثل عن جامعة إيجه،
6. الممثل عن Türkiye İş Bankası A.Ş. الشركة المساهمة لمصرف العمل،
7. الممثل عن Tübitak-Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu. مؤسسة البحوث العلمية والتقنية في تركيا- توبيتاك
8. الممثل عن معهد المقاييس التركية
9. الممثل عن Makine Kimya Endüstrisi Kurumu مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية،
10. الممثل عن بلدية مانيسا
11. MESS-Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası temsilcisi
12. الممثل عن Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı - وقف تعزيز القوات المسلحة التركية
هذه المنشئات تقوم بالإشعار عن ممثلها المطلوب منها خلال فترة أقصاها شهر واحد. بالنسبة للمؤسسة التي لم تقوم بالإشعار عن ممثلها خلال شهر واحد، يعين لها ممثل في أول اجتماع لمجلس الأمناء من بين أعضائها الدائمين الذين يرشحون من قبل بموافقة ¾ أعضا مجلس الأمناء. وفي حالة عدم التمكن من تعيين ممثل المنشئة المذكورة، حينئذ يستغنى عن إشتراك تلك المنشئة في مجلس الأمناء. إذا رأي مجلس الإدارة الأمر ضروريا، يحق لمجلس إضافة منشئات جديدة على المنشئات المبينة في هذه الفقرة، وذلك بقرار يتخذ من قبل مجلس الأمناء في اجتماع له يحضره ¾ أعضائه الدائمين، وبموافقة ¾ أعضائة بكاملها.
المادة 14 : مدة الوظيفة : (معدل بقرار المحكمة المدنية الخامسة في شيشلي الصادر بتاريخ 09/02/1994 ورقم 94/83 من أساس، ورقم القرار 94/32)
مدة وظيفة الأعضاء الذين سوف يتم تعيينهم لمجلس الأمناء هي ثلاث سنوات. العضو المعين للعضوية الخالية لأي سبب كان، يكمل فترة سلفه. ويجوز للأعضاء المنتهية فترة وظيفتهم أن يعينون من جديد.
المادة 15: الإجتماعات والنصاب (معدل بقرار المحكمة المدنية السادسة في شيشلي الصادر بتاريخ 10/02/2004 ورقم 2003/345 من أساس، ورقم القرار 2004/22 )
مجلس الأمناء يعقد إجتماعاته بشكل عادي بناء على دعوة من الرئيس أو وكيل الرئيس مراتان في كل عام على الأقل أحدها في شهر آذار/ مارس، والأخرى في شهر تشرين الثاني / نوفمبر. ولإنعقاد الاجتماع يجب أن يحضر الاجتماع أكثر من نصف أعضائه. وفي حالة عدم الوصول لعدد النصاب للإجتماع ، فيعقد المجلس إجتماعه الثاني بعد أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول، وينعقد الاجتماع بالأعضاء الحاضرون.
مجلس الأمناء يتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرون في الاجتماع. مع التحفظ بالأحكام الخاصة المتعلقة بالموضوع والواردة في سند الوقف.
مؤسس وقف ألجينكان المتوفى السيد حسين أكرم ألجينكان، هو الرئيس الفخري الدائمي لمجلس الأمناء لوقف ألجينكان.
لسبب وفاة حسين أكرم ألجينكان مؤسس وقف ألجينكان ورئيسه الفخري، يقوم مجلس الأمناء في أول إجتماعها ، بتعيين رئيس، ومساعد رئيس، وأمين عام له لمدة ثلث سنوات.
في حالة شغر منصب الرئيس، أو نائب الرئيس، أو الأمين العام لأي سبب من الأسباب، الأعضاء الذين يتم تعيينهم لهذه المناصب تكمل فترة سلفهم.
الجزء 4
مجلس الإدارة
المادة 16: التأسيس والمهام : (معدل بقرار المحكمة المدنية الرابعة في شيشلي الصادر بتاريخ 01/10/1997 ورقم 97/545 من أساس، ورقم القرار 97/832 )
إدارة وتمثيل الوقف تنفذ من قبل مجلس الإدارة للوقف المؤلف من 7 أو 9 أعضاء. عند تكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء يجب أن يكون 5 أعضاء، وإذا تكون من 9 أعضاء يجب أن يكون 6 أعضاء، قد تم تعيينهم من بين أعضاء مجلس الأمناء، ولمدة 3 سنوات على الأقل، ويتم تعيينهم بالإقتراع السري من قبل مجلس الأمناء. من ممكن تعيين الأعضاء من جديد.
العضو الذي تم تعيينه بسبب إخلاء المنصب لسبب من الأسباب، يكمل فترة سلفه. مجلس الإدارة للوقف في كل عام تختار لها رئيس، ووكيل رئيس، وعلاوة على ذلك يقوم بتقاسم المهام.
المادة 17: الإجتماعات : (معدل بقرار المحكمة المدنية الرابعة في شيشلي الصادر بتاريخ 01/10/1997 ورقم 97/545 من أساس، ورقم القرار 97/832 )
مجلس الإدارة للوقف يعقد إجتماعاته كلما تحتاج إليه أعمال الشركة ومرة واحد في كل شهر على الأقل. يدعو مجلس الإدارة للإجتماع، الرئيس أو وكيل الرئيس. تنعقد الإجتماعات بالأغلبية المطلقة لأعضائه. وتتخذ القرارات في الاجتماع، بموافقة أكثر من نصف بواحد للأعضاء الحاصرون الاجتماع.
المادة 18 : المهام : مجلس الإدارة للوقف مخول على أن يقوم بكافة الأعمال العادية اللازمة لتحقيق أهداف الوقف، وإدارة الوقف وتمثيله. ما عدا المهام المرخص له بها بالقوانين وبهذا السند يقوم مجلس الإدارة للوقف بالأعمال التالية:
1. إتخاذ القرارات للقيام بالمعاملات التي تستوجبها الأعمال العادية، وأهداف الوقف.
2. القيام بتنظيم الميزانيات، وحسابات الدخل والإنفاق، وتقارير الفعاليات، وبرامج الميزانية والسنوية، وعرضها على موافقة مجلس الأمناء.
3. القيام بتمثيل الوقف، وتثبيت الأشخاص المخولون بالتوقيع باسم الوقف، ودرجة تمثيلهم.
4. القيام بتمثيل الوقف في القضايا والتعقيبات، والحيازة على المحاكمة الإيجابي والسلبي، وله الصلاحية في المعاملات العادية على المصالحة، والإبراء، والتنازل.
5. القيام بتعيين مديرا للوقف عند الحاجة.
6. إعداد اللوائح التنفيذية والأنظمة وعرضها على موافقة مجلس الأمناء.
7. القيام بارسال دعوات إجتماعات مجلس الأمناء والجمعية العمومية في أوقاتها المحددة، والقيام بالدعوة من أجل إنعقاد إجتماعاتها الطارئة عند الحاجة.
8. القيام بتوكيل وتخويل أحد الأعضاء أو الآخرين لأعمال محددة،
9. القيام بالمعاملات والتصرفات الموكلة إليه من قبل مجلس الأمناء أو المخول نفسه بها.
10. تطبيق قرارات مجلس الأمناء.
المادة 19 : تخصيصات أعضاء مجلس الإدارة : لم يعطى أي أجر لأعضاء مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الإدارة. وإنما تدفع لهذه الأعضاء المصاريف الضرورية التي يدفعونها من أجل الحضو في الإجتماعات. أجرة الخدمات الخاصة المتعلقة بخبرة أعضا مجلس الأمناء او مجلس الإدارة ونفقات الخدمات التي يقدمونها لصالح الوقف، يتم تثبيتها من قبل مجلس الإدارة، وتعفع لهم.
الجزء 5
المراقبون
المادة 20 : تعيين المراقبون : من أجل مراقبة حسابات الوقف يقوم مجلس الأمناء بتعيين مراقب 1، أو 3 مراقبون لمدة أقصاها 3 سنوات. ويشترط أن يكون المراقبون خبراء في مجالهم. ويتم تحديد آجارهم من قبل مجلس الأمناء.
الجزء 6 : (معدل بقرار المحكمة المدنية الخامسة في شيشلي الصادر بتاريخ 09/02/1993 ورقم 94/83 من أساس، ورقم القرار 94/32 )
الدعوة والأصول في الإجتماعات الطارئة
المادة 21: الدعوة والأصول
مجلس الأمناء يدعى إلى الإجتماعات الطارئة بناء على دعوة؛
أ- الرئيس أو وكيل الرئيس
ب- مجلس الإدارة
ج- يطلب 5 أعضاء مجلس الإدارة من الرئيس دعوة مجلس الأمناء للإجتماع الطارئ. الدعوة للإجتماعات الطارئة تكون عن خطاب مرفق بورقة إستلام أو عن طريق البريد المضمون.
د- الحكم المحرر بالبند 2 من الفقرة ج يطبق بحق الإجتماعات العادية أيضا.
الجزء : 7 تصفية الوقف :
المادة 22 : (معدل بقرار المحكمة المدنية الخامسة في شيشلي الصادر بتاريخ 09/02/1994 ورقم 94/83 من أساس، ورقم القرار 94/32 )
الوقف هو وديعة عائلة ألجينكان للمجتمع التركي. لا يجوز فسخ الوقف باي سبب من الأسباب ما عدا أسباب الفسخ الواردة في القانون.
في حالة فسخ الوقف لأسباب محررة في القانون يقوم مجلس الإدارة بتشكيل هيئة تصفية من بين أعضائه. ويدفع لأعضاء هيئة الفسخ أجر يقدر من قبل المحكمة.
كافة الممتلكات التي تبقى نتيجة معاملات التصفية يتم نقلها إلى وقف آخر يعمل بنفس الهدف، ومعترف له بالإعفاء الضريبي. وهكذا ينتهي الوقف من نفسه تلقائيا. ويحرر الوضع في سجلات المديرية العامة للأوقاف من قبل هيئة التصفية.
المادة الإضافية : (معدل بقرار المحكمة المدنية الخامسة في شيشلي الصادر بتاريخ 09/02/1994 ورقم 94/83 من أساس، ورقم القرار 94/32 )
يجوز لمجلس الأمناء أن يقوم بالتعديلات على سند الوقف بقرار متخذ بموافقة ثلثان الأعضاء الحاضرون الاجتماع وعلى كل حال يجب الحصول على موافقة
مبادئ المخصصين لهذا الوقف التي قد كانت الأساس لهذا الوقف لا يمكن تغييرها.
وبما يتعلق بالتعديلات الجلرية على سند الوقف تطبق أحكام القانون والأنظمة ذات الصلى.
الجزء 8 : المواد المؤقتة
المادة المؤقتة 1 : الأعضاء الدائمين (معدل بقرار المحكمة المدنية الرابعة في شيشلي الصادر بتاريخ 01/10/1997 ورقم 97/545 من أساس، ورقم القرار 97/832 ):
1. حسين أكرم ألجينكان
2. أ.د. حليم دوغروسوز
3. المحامية س. نجلى بالتاجي أوغلو
4. غاية أكجين
5. منير يلديريم
6. أ. أيهان أونان
7. عسمت سويل
8. محرم قاينار
9. أديب خزندار
10. جلال شاردان
11. إسماعيل هـ. باليكجي
12. أحمد شاهين
13. الأستاذ المساعد رحمي أوروج
14. المحامي م. جنكيز قيجي
المادة المؤقتة 2 – الأعضاء الذين جاء نتيجة الإنتخاب :
الممثلون عن الشخصيات القضائية المنتخبين لثلاث سنوات الأوائل هم الأشخاص الوارد أسمائهم أدناه:
1. محمد غوربينار ممثل عن شركة E.C.A Presdöküm Sanayi A.Ş. – شركة إ.ج. أ. المساهمة
2. سامي قورتولان ممثل عن Elginkan Holding A.Ş. - الشركة القابضة ألجينكان -
3. يوسف أوندير توركاي ممثل عن Elper Yatırım A.Ş. -شركة ألبير المساهمة للإستثمار
4. يالجين أوزارس ممثل عن Valf Sanayi A.Ş. – شركل والف المساهمة
5. سهيل بشاق ممثل عن Elba Basınçlı Döküm Sanayi A.Ş. – شركة ألبا المساهمة للصب المضغوط
6. مته أكيديلممثل عن Elsel Gaz Armatürleri Sanayi ve Tic.A.Ş. – شركة ألسيل المساهمة لتركيبات الغاز.
7. نجاة أولوجول ممثل عن - Elsan Hammadde Sanayi A.Ş. – ألسان المساهمة لمواد الخام
8. حيدر يالجين ممثل عن Bimel Büro İşleri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. شركة بيمل
أمهان ألجينكان
حسين أكرم ألجينكان
شركة إ.ج. أ. المساهمة للصب المضغوط
الشركة القابضة ألجينكان
شركة ألبير المساهمة للإستثمار
شركة ألبير المساهمة للإستثمار
شركة ألبا المساهمة للصب المضغوط
شركة ألسيل المساهمة لتركيبات الغاز.
ألسان المساهمة لمواد الخام
شركة بيمل المساهمة